حدد القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعريف الجمعية : أي جمعية أهلية تم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون من قبل أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصاً عند طلب التأسيس و (41) شخصاً على الأقل عند الاجتماع التأسيسي غرضها الأساسي تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة أو مزاولة أنشطة ذات نفع عام ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها ويكون
نظام العضوية فيها مفتوحاً وفقاً للشروط المحددة في نظامها الأساسي .




